فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٦٬١٢١الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٢ ص ٣١٧ج ٢ ص ٣١٧

ويثبت الحجر عليه ومنعه من التصرف، سواء كان ذكراً أو أنثى بدون قضاء قاض وينفك ببلوغه بلا فك قاض، لأن ما ثبت بلا قاض لا يتوقف زواله على قاض، فينفك الحجر بالأب والجد أما فكه بالقيم والوصي ففيه قولان:

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد