فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٦٬٣٥٠الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٢ ص ٣٣٠ج ٢ ص ٣٣٠

فإذا وضع الحجر عليه فلا يرفع إلا بالحكم بفكه ولو صار رشيداً. ثالثها: أن يعرض له السفه بعد البلوغ وتصرفه قبل الحجر عليه، وفي هذه الصورة ينفذ تصرفه أيضاً. أما إذا تصرف وهو صبي يتيم لا أب له ولا وصي قبل أن يقيم الحاكم له وصياً فإن تصرفه يكون باطلاً بلا خلاف.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد