فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٦٬٣٥٥الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٢ ص ٣٣٠ج ٢ ص ٣٣٠

ولا ينفك حجرها إلا إذا توفرت فيها الشروط المتقدمة وهي: البلوغ، والرشد - بمعنى حفظ مالها من الضياع - ويزاد على ذلك أن تتزوج ويدخل بها زوجها، ويشهد عدلان فأكثر على حسن تصرفها،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد