فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٦٬٣٥٧الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٢ ص ٣٣٠ج ٢ ص ٣٣٠

ومتى تحققت هذه الشروط فإن الحجر يرفع عنها وتنفذ أفعالها على المعتمد. وبعضهم يقول: إن الحجر لا يرفع عنها إلا إذا مضى عليها عام بعد دخولها على زوجها وشهد الشهود بعد العام بصلاحها. وبعضهم يقول غير ذلك.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد