فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٦٬٣٩٢الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٢ ص ٣٣٢ج ٢ ص ٣٣٢

وكذلك تصح وصيته كما تصح من الرشيد. وتجب عليه الفرائض الدينية المتعلقة بالأموال كالزكاة، ولكنه لا يباشر صرفها بنفسه بل يفرقها وليه سائر تصرفاته المالية،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد