فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٦٬٤١٥الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٢ ص ٣٣٤ج ٢ ص ٣٣٤

لأن المعتوه يخلط في كلامه. وقد عرفت أن الإمام لا يرى الحجر على مثل هذا أيضاً. الشافعية - قالوا: يحجر على المدين بسبب الدين إن كان الدين أكثر من ماله، أما إن كان ماله أكثر أو مساوٍ فإنه لا يصح الحجر عليه،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد