فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٦٬٤٥٣الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٢ ص ٣٣٦ج ٢ ص ٣٣٦

فإذا لم يطلبوا لم يحجر عليه. وجميع تصرفات المدين قبل الحجر عليه من البيع والهبة والإقرار وقضاء بعض الدائنين فافذة أما بعد الحجر فإنه لا ينفذ شيء من تصرفه في ماله ببيع أو غيره. وكل ما يتجدد له من مال بعد الحجر فإنه يكون كالموجود حال الحجر،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد