فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٦٬٤٩٢الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٣ ص ٦ج ٣ ص ٦

وأبو يوسف ومحمد يقولان بجوازه. وقولهم هو المفتى به في المذاهب لأن فيه توسعة على الناس ومصلحة لهم. على أن أبا حنيفة قال بجواز المزارعة إذا كانت آلات الزرع والبذر، ويكون له بعض

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد