فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٦٬٤٩٥الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٣ ص ٧ج ٣ ص ٧

وله أن يعطيه منه بعد ذلك. على أنه لاخلاف عندهم في جواز استئجار الأرض بالطعام سواء كان مماكان تنبته الأرض كالقمح والقطن أو كالعسل فكل ما يصلح ثمناً يصلح أجرة كما سيأتي في الإجارة.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد