ولا تشترط فيها الحرية فتصح أيضاً من العبد المأذون من سيده. النوع الثاني: يتعلق بالمزروع وهو أن يبين النوع الذي يريد زرعه من قمح أو قطن أو نحوهما، إلا إذا قال له صاحب الأرض ازرع ما شيءت فإنه يجوز له أن يزرعها ما شاء، إلا أنه ليس له أن يغرس فيها شجراً لأن عقد المزارعة خاص بالنبات.
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد