المسألة ١٦٬٥٢٢الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٣ ص ٩ج ٣ ص ٩ وإن كان على المالك فإنها لاتفسد، وذلك لأن عقد المزارعة لا يتأكد في حق من عليه البذر قبل إلقائه على الأرض فيجوز له فسخه قبل ذلك بدون عذر، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: المساقاة والمزارعةالمقارنة