فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٦٬٥٣٣الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٣ ص ١٠ج ٣ ص ١٠

فإذا كان نباتاً صغيراً فإن العقد يصح على أنه معاملة (مساقاة) لا مزارعة أما إذا كان الزرع كبيراً قد أدرك فإن العقد لا يصح رأساً لا مزارعة ولا مساقاة إذ لا يكون للعامل حينئذ. النوع الخامس: يتعلق بالمدة وهو شروط ثلاثة:

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد