فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٦٬٥٣٧الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٣ ص ١١ج ٣ ص ١١

وإن كان البذر من قبل العامل كانت استأجاراً للأرض فإذا لم يذكر من عليه البذر لم بعلم إم كان العقد إجارةً للأرض أو للعامل فيكون المعقود عليه مجهولاً فلا يصح العقد.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد