فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٦٬٦٩١الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٣ ص ٢٨ج ٣ ص ٢٨

فإن له أن يفسخ التعاقد معه. وتفسخ بموت المتعاقدين أو أحدهما وبانقضاء المدة. ومنها: أن العامل يجبر على العمل إلا لعذر. ومنها: جواز الزيادة على الشرط والحط منه.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد