الكتب الفقه على المذاهب الأربعة تعريفها وشروطها وأركانها وما يتعلق بها المسألة ١٦٬٦٩١
فإن له أن يفسخ التعاقد معه. وتفسخ بموت المتعاقدين أو أحدهما وبانقضاء المدة. ومنها: أن العامل يجبر على العمل إلا لعذر. ومنها: جواز الزيادة على الشرط والحط منه.
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
المسألة السابقة، ١٦٬٦٩٠ومنها: أنه إذا لم يخرج الشجر شيئاَ فلا شيء لواحد منهما على الأخر. ومنها: عقد المسا قاة لازم من الجانبين فلا يضح لأحدهما فسخة بعد تمامه من غير رضا صاحبه إلا لعذر كمرض العامل إذا كان يضعه عن العمل، أو تبين للمالك أن العامل سارق معروف با لسرقة، المسألة التالية، ١٦٬٦٩٢ وأما المساقاة الفاسدة فحكمها أن الخارج يكون كله للمالك وأن للعامل أجر مثله سواء أخرج الشجر ثمراً أولا. وصفة عقد المساقاة أنه لازم كما عرفت. وبالجملة، فشرائط عقد المزارعة إلا فيما لا يمكن وجوده في المساقاة كبيان نوع البذر. وحكمها، وهو الصحة على المفتى به، خلافاً للإمام الذي يقول بعدم صحة المساقاة كالمزارعة.