فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٦٬٧٠٤الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٣ ص ٢٩ج ٣ ص ٢٩

فإن الزرع كله يكون لمن ثبت له الأرض، ويرجع العامل عليه بقيمة ما يخصه من الزرع. الر ابع: أن بيان المدة شرط في المزارعة وليست شرطاً في المساقاة، وذلك لأن وقت إدراك الثمر معلوم عادة،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد