فإذا كان يملك النصف فلا تصح المساقاة إلا إذا كانت بجزء من النصف الثاني. الحنابلة - قالوا: المساقاة يشمل أمرين: أحدهما: أن يدفع المالك أرضاً مغروسة نخلاً أو شجر مأكول بجزء معلوم من ثمرته كنصفها أو ثلثها. ثانيهما: أن يدفع له أرضاً وشجراً غير مغروسة ويعمل عليه بجزء معلوم منه أو من ثمره، ولكن المعنى الثاني يختص باسم المناصبة والمغارسة لأنه الشجر ليغرسه.
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد