فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٦٬٧٣٦الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٣ ص ٣٢ج ٣ ص ٣٢

ويشترط لصحة عقد المساقاة شروط: أحدهما: ان يكون الشجر له ثمر مأكول كما ذكر تصح على شجر الكافور والحور والصنوبر والصفصاف والسنط ونحو ذلك من الأشجار التي لا ثمرة لا تؤكل ومثل ذلك الورد والياسمين ونحوهما، فإنه لا يصح عقد المساقاة عليه لأنه ليس له ثمر.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد