الكتب الفقه على المذاهب الأربعة أركانها وشروطها وأحكامها المسألة ١٦٬٧٦٢
الحنفية: قالوا: عقد المضاربة بالنظر لغرض المتعاقدين يكون شركة في الربح لأنه دفع من جانب المالك، ويذل عمل من جانب المضارب، بأن يتجر في المال ليشترك مع صاحبه في ربحه
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
المسألة السابقة، ١٦٬٧٦١-ولها أركان وشروط وأحكام مفصلة في المذاهب (١) المسألة التالية، ١٦٬٧٦٣ فالغرض من ذلك العقد هو الاشتراك في الربح ومن أجل ذلك عرفوه بأنه عقد على الشركة في الربح بمال من أحد الجانبين وعمل من الآخر. ولكن المضارب له أحوال يختلف معها حكم المضاربة، ولهذا قالوا: إن حكم المضاربة بتنويع إلى أنواع: أحدهما: أن المضارب عند قبض المال وقبل الشروع في العمل يكون أميناً وحكم الأمين أن يكون المال أمانة في يده يجب عليه حفظه ورده عند طلب المالك وليس عليه الضمان إذا فقد منه.