فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٦٬٧٦٢الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٣ ص ٣٤ج ٣ ص ٣٤

الحنفية: قالوا: عقد المضاربة بالنظر لغرض المتعاقدين يكون شركة في الربح لأنه دفع من جانب المالك، ويذل عمل من جانب المضارب، بأن يتجر في المال ليشترك مع صاحبه في ربحه

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد