فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٦٬٧٨٨الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٣ ص ٣٧ج ٣ ص ٣٧

فإن العقد يفسد بذلك. المالكية - قالوا: المضاربة أو القرض في الشرع عقد توكل صادر من رب المال لغيره على أن يتجر بخصوص النقدين (الذهب والفضة) المضروبين يعامل به ولا بد أن يدفع رب المال للعامل القدر الذي يريد أن يتجر فيه عاجلاً.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد