المسألة ١٨٬٥٥٠الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٣ ص ٢٣٨ج ٣ ص ٢٣٨ فإن ملك دابة أو كتاباً أو ثياباً أو غيرها مما يحل الانتفاع به وكان أهلاً للتبرع فإنه يصح له اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: العاريةالمقارنة