الكتب الفقه على المذاهب الأربعة حكم العارية وركنها وشرطها المسألة ١٨٬٥٨١
ثانيهما أن يكون المستعير مباحاً فلا تصح إعارة ما يحرم الانتفاع به كإعارة خادمة مشتهاة لمن لا يؤمن عليها إذا كانت الخدمة تتضمن خلوة أو نظراً محرماً فإذا كانت غير مشتهاة لصغر أو قبح منظر أو كانت الخدمة للأولاد الصغار ولا تختلط بها والدهم فإن العارية تصح.
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
المسألة السابقة، ١٨٬٥٨٠وبعضهم يقول: إن اللبن والنسل والثمر لم يستفيدها المستعير بطريق الإعارة وإنما استفادها بطريق إباحتها، وقد استعيرت الشاة والشجر للوصول إلى ما أبيح له وذلك كما اسيتعار شخص قناة في أرض غيره ليوصل منها ماءه إلى أرضه. فالماء المملوك له لا يمكنه الوصول إليه باستعارة القناة، فمنفعة القناة هي الإيصال إلى الاستفادة بالماء ولا فرق في ذلك بين أن تكون بلفظ العارية أو بلفظ الإباحة. المسألة التالية، ١٨٬٥٨٢ ومن الأشياء التي يحرم الانتفاع بها آلات الهو المحرمة كالمزمار. أما غير المحرمة كالطبل والشطرنج فإن إعارتها تجوز كما تجوز إجارتها. ومنها: إعارة السلاح لحربي يستعين به قتال المسلمين فإنه يحرم. ثالثها: أن ينتفع بالمستعار مع بقاء عينه أما إذا استهلكت العين فإن العارية لا تصح لعدم وجود