فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٨٬٥٨٩الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٣ ص ٢٤٢ج ٣ ص ٢٤٢

وأما الشروط المتعلقة بالصيغة فقد تقدمت في بيان الركن قريباً. المالكية - قالوا: يشترط للعارية شروط، بعضها يتعلق بالمعير: وبعضها يتعلق بالمستعير وبعضها يتعلق بالمستعار، فيشترط في المعير شروط منها أن يكون مالك المنفعة بسبب ملك الذات المنتفع بها أو استئجاره لها أو استعارته لها فلا يشترط فيه أن يكون مالكاً لذاتها بل الشرط ملك المنفعة سواء كان مالكاً للذات أو فيصح لمن استأجر داراً مثلاً ان يعير لغيره،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد