المسألة ١٨٬٦٨١الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٣ ص ٢٥١ج ٣ ص ٢٥١ وإذا شرط المستعير نفي الضمان عن نفسه فهل يصح شرطه أو لا؟ خلاف: والأرجح أن شرطه لا يقبل، عليه ضمان ما ضاع أو فسد ولو شرط براءته من الضمان ابتداء، فيغرم المستعير قيمة العارية يوم ضياعها إن كان ذلك اليوم معروفاً للشهود. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: العاريةالمقارنة