فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٨٬٦٨٣الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٣ ص ٢٥١ج ٣ ص ٢٥١

وإن كانت وقت إعارتها تساوي عشرة ووقت ادعاء ضياعها تساوي ثمانية يلزم بالأكثر فيغرم العشرة. على أنه إنما يدفع قيمتها كاملة إذا لم يكن استعماله إياها في مدة الاستعارة بما هو

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد