فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٨٬٧٥٦الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٣ ص ٢٥٨ج ٣ ص ٢٥٨

ومن ذلك ما إذا قال له: داري لك رقبي (بضم الراء القاف) وعناه إن مت أنا فهي لك وإن مت أنت فهي لي فهي معلقة بموت صاحبها وهو يحتمل أن يموت قبل الموهوب له وبعده، فهي معلقة على أمر غير محقق، فلذا كانت غير صحيحة،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد