فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٨٬٧٦٧الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٣ ص ٢٦٠ج ٣ ص ٢٦٠

فإن تهسر عليه قسمتها فيمكنه أن يبيعه النصف بثمن معين ثم يبرئه من الثمن. أما الذي لا يمكن قسمته كالحمام والآلات البخارية ونحوها، فإنه تصح هبة المشاع فيها بشرط أن يكون قدره معلوماً.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد