فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٨٬٧٧١الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٣ ص ٢٦٠ج ٣ ص ٢٦٠

فإذا وهب لابيه بستاناً على أن الثمر الذي عليه للمواهب فالهبة لاتصح. ومثل ذلك ما إذا وهب فيها متاع للواهب. فإنه لا يصح بل عليه أن يفرغها أولاً من متاعه. ومنها: أن يكون الموهوب مملوكاً للواهب فلا تجوز هبة الأشياء المباحة كالماء والعشب كما لا تجوز هبة ملك الغير بدون إذنه.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد