المسألة ١٨٬٧٧٤الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٣ ص ٢٦٠ج ٣ ص ٢٦٠ فلا تصح هبتها. رابعهما: أن لا يكون مرتداً فلا تصح. خامسهما: أن لا يكون زوجة فيما زاد على ثلث مالها. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الهبة والعطيةالمقارنة