الكتب الفقه على المذاهب الأربعة مبحث في مقابل عوض مالي المسألة ١٨٬٩١٣
وإن كان من العقود التي لا تلزم كالمضاربة والمزارعة والمشتركة فإن له فسخه. الرابع: أن لا تزيد العين الموهوبة عند الولد زيادة متصلة ترفع قيمتها كالسمن والكبر والحمل.
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
المسألة السابقة، ١٨٬٩١٢وإذا رجع الأب في حال تعاقد على الهبة فإن كان العقد من العقود الازمة لا يملك الأب فسخه كالإجارة، المسألة التالية، ١٨٬٩١٤ ومن ذلك ما إذا وهب له حيواناً مريضاً فبرئ عنده. أما الزيادة المنفصلة كولد وثمر الشجرة ونحوهما فلا تمنع الرجوع على العين وتكون الزيادة ملكاً للولد، أما تلف بعض العين أو نقص قيمتها فإنه لا يمنع الرجوع. وصفة الرجوع من الأب فيما وهبه لابنه أن يقول: رجعت في الهبة له أو ارتجعتها أو رددتها أو عدت فيها أو أعدتها إلى ملكي وغير ذلك من الألفاظ الدالة على الرجوع.