فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٨٬٩٤٤الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٣ ص ٢٧٥ج ٣ ص ٢٧٥

فإن وهب أحد الزوجين للآخر فإنه لا يصدقْ في دعوى العوض إلا إذا شرطه أو قامت قرينه تدل على نية العوض وهذا في غير النقود المسكوكة، أما هي فلا يصدق فيها إلا بالشرط ولا تكفي القرينة.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد