المسألة ١٨٬٩٤٨الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٣ ص ٢٧٥ج ٣ ص ٢٧٥ فإذا دفع إليه المبلغ بقصد العوض وكان معروفاً أنه لا يكون لهما حق الرجوع. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الهبة والعطيةالمقارنة