فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٨٬٩٥٧الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٣ ص ٢٧٦ج ٣ ص ٢٧٦

فإذا قبضه لا يكون له حق الرجوع. أما إذا لم ينص على أنه عوض عن هبته فإن الوض يكون هبة جديدة، ويكون لكل منهما حق الرجوع. الشافعية - قالوا: الهبة بشرط العوض ويقال له الثواب صحيحة بشرط أن يكون العوض معلوماً، وفي هذه الحالة تكون بيعاً لها حكم البيع.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد