المسألة ١٩٬٣٦٤الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ٧ج ٤ ص ٧ ومن ذلك قوله تعالى: {حتى تنكح زوجاً غيره} : وذلك هو الأرجح عند الشافعية والمالكية. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة