فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٩٬٣٨١الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ١٠ج ٤ ص ١٠

خالية من الموانع، فلا يصح العقد على الرجل ولا على الخنثى المشكل ولا على الوثنية ولا على محرمة بنسب أو رضاع أو مصاهرة كما لا يصح العقد على ما ليس من جنس الإنسان كإنسانة الماء مثلاً فإنها كالبهائم.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد