فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٩٬٣٨٦الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ١٠ج ٤ ص ١٠

ويكون النكاح حراماً على ومن لم يخش الزنا وكان عاجزاً عن الإنفاق على المرأة من كسب حلال أو عاجزاً عن وطئها فإذا علمت المرأة بعجزه عن الوطء ورضيت فإنه يجوز،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد