فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٩٬٤٦٨الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ١٨ج ٤ ص ١٨

وكذا إذا قال: صالحتك على الألف التي علي لابنتي يريد به الزواج فقال: قبلت، فينعقد النكاح على الصحيح بلفظ البيع والشراء والسلم والصلح والفرض. القسم الثالث: فيه خلاف،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد