المسألة ١٩٬٤٨٩الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ١٩ج ٤ ص ١٩ وإذا قال لها زوجيني نفسك بألف فقالت بخمسمائة فإنه يصح ولا يحتاج إلى قبول منه لأن هذا إبراء واسقاط اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة