فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٩٬٥٠٣الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ٢١ج ٤ ص ٢١

إنما ينبغي أن لا يذكر العقد لأنه باشره فلا يصح أن يشهد على نفسه، بل يقول: إنها منكوحة فلان أو زوجة. الشرط الخامس: من الشروط المتعلقة بالشهود أن يسمعا كلام العاقدين معاً،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد