وإن أذنت غير المجبرة لوليين فعقدا لها متعاقبين وعلم الأول والثاني كانت للأول بشروط ثلاثة: الشرط الأول: أن لا يتلذذ بها الزوج الثاني،
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
وإن أذنت غير المجبرة لوليين فعقدا لها متعاقبين وعلم الأول والثاني كانت للأول بشروط ثلاثة: الشرط الأول: أن لا يتلذذ بها الزوج الثاني،