فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٩٬٨٩٩الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ٤٥ج ٤ ص ٤٥

وكذلك له أن يوكل النصراني ليقبل له زواج امرأة كتابية لا مسلمة. للولي المذكور أن يوكل توكيلاً مطلقاً، كأن يقول له: زوجها من شئت، ويوكل توكيلاً مقيداً فيقول: وكلتك على أن تزوجها من فلان، وفي حالة الإطلاق يجب على الوكيل أن يزوجها بالكفء،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد