فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٩٬٩٠١الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ٤٥ج ٤ ص ٤٥

فإذا باشر الولي العقد بنفسه مع وكيل الزوج وجب على الولي أن يقول: زوجت فلاناً فلانة، أو زوجت فلانة لفلان بذكر اسميهما، ويقول الوكيل: قبلت لموكلي فلان، أو قبلته لفلان،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد