المسألة ١٩٬٩٧١الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ٥٢ج ٤ ص ٥٢ فإن فقدا أو تركاها صغيرة فلا يجوز لأحد أن يزوجها بحال من الأحول سواء كانت ثيباً أو بكراً مادامت عاقلة، لأن الولي غير المجبر إنما يزوج الصغيرة بالإذن ولا إذن للصغيرة، أما إذا كانت مجنونة فإنه يجوز للحاكم أن يزوجها إذا بلغت وكانت محتاجة. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة