المسألة ٢٠٬١٣٩الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ٦٢ج ٤ ص ٦٢ أما العقد الفاسد، أو الوطء بشبهة، أو زنا، ففي التحريم به اختلاف - المذاهب (١) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة