فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٠٬١٥٢الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ٦٢ج ٤ ص ٦٢

وأما الذي يوجب حرمة المصاهرة فهو أربعة أمور: أحدها: العقد الصحيح. ثانيها: الوطء، سواء كان بعقد صحيح، أو فاسد، أو زنا. ثالثها: المس. رابعها: نظر الرجل إلى داخل فرج المرأة، ونظر المرأة إلى ذكر الرجل.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد