المسألة ٢٠٬١٥٨الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ٦٢ج ٤ ص ٦٢ فإذا وطئ غلام مراهق امرأة أبيه فإنها لا تحرم. الشرط الثالث: أن يكون الوطء في القبل لا في الدبر. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة