المسألة ٢٠٬١٦٠الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ٦٢ج ٤ ص ٦٢ ومن باب أولى ما إذا لاط برجل فإن بنته لا تحرم عليه، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة