المسألة ٢٠٬١٨٣الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ٦٣ج ٤ ص ٦٣ ثم أرضعت صبيه بلبنها فإنه لا يحل لهذا الزاني أن يتزوجها لأنها بنته من الرضاع. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة