المسألة ٢٠٬١٨٥الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ٦٣ج ٤ ص ٦٣ ومثلها بنته المتولدة من الزنا: فإنها تحرم عليه وعلى أصوله وفروعه، وذلك لأنها بنته جزء منه، سواء كانت متولدة من مائه، أو كانت راضعة لبن امرأته منه، ولذا لا تحرم على عمه أو خاله لانتفاء الجزئية فيهما، ولم يثبت نسبها من الزاني حتى تحرم على العم والخال. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة