المسألة ٢٠٬١٩٧الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ٦٤ج ٤ ص ٦٤ فإذا زنا بامرأة وحملت منه سفاحاً وجاءت ببنت فإنها لا تحرم عليه لأن ماء الزنا لا حرمة له، وكما تحل له تحل لأصوله وفروعه، ولكن يكره له نكاحها اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة