فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٠٬٢٢١الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ٦٥ج ٤ ص ٦٥

وأما الوطء المحرم لغير من ذكرن فيشترط فيه أن يكون وطأً في فرج أصلي، أما فرج الخنثى والفرج غير الأصلي، إن فرض وجود فرجين للمرأة فإنه لا يحرم، أو يكون في دبر سواء كان الموطوء أنثى أو رجلاً أو أمة،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد